السيد موسى الحسيني الزنجاني
433
المسائل الشرعية
مسائل متفرقة في الزكاة مسألة 1968 : يجب على الإنسان دفع الزكاة إلى الفقير أو عزلها عند تصفية الحنطة والشعير من التبن وعند جفاف التمر والعنب ، أو يقوم بعزلها من ماله ، أو الحفاظ عليها من التلف أو الضياع بأيّ نحو كان بان يكتب - مثلًا - مقدارها ويضبطه ويجب بعد إتمام الشهر الحادي عشر ورؤية هلال الشهر الثاني عشر دفع زكاة الذهب والفضة والبقر والغنم والإبل إلى الفقير أو عزلها عن ماله ؛ أو يقوم بعمل يؤدّي إلى الحفاظ على الزكاة وعدم تلفها . مسألة 1969 : لا يجب دفع الزكاة إلى المستحق فوراً بعد عزلها ، بل يمكن تأخيرها بالمقدار الذي لا يؤدّي إلى تلفها . ولكن لو أمكنه دفع الزكاة إلى المستحق ، فالأحوط استحباباً دفعها من دون تأخير . مسألة 1970 : من تمكن من ايصال الزكاة إلى المستحق ولكنّه قصّر في ذلك ولم يدفعها إليه حتّى تلفت ، فعليه دفع بدلها . وأمّا إذا لم يقصّر في الحفاظ عليها ، فلا ضمان عليه ، وإن كان الأحوط استحباباً دفع بدلها إلى الفقير فيما لو كان حاضراً ولم يدفعها إليه . مسألة 1971 : من كان بامكانه ايصال الزكاة إلى المستحق ولكنه لم يفعل ذلك ، ولم يكن قد عزلها أيضاً ، وتلفت من دون تقصير في حفظها ، فإن كان التأخير بالمقدار الذي لا يصدق عليه المبادرة في الدفع ، يجب عليه عوضها ، وأمّا إذا لم يكن التأخير بذلك المقدار ، مثلًا كان التأخير ساعتين أو ثلاث ، وفي هذه الفترة تلفت الزكاة مع عدم وجود المستحق أو مطالبته للزكاة من المالك ، فلا يجب عليه شيء . وأمّا إذا كان المستحق حاضراً وطالب بالزكاة ، فالأحوط وجوباً أن يدفع بدلها . مسألة 1972 : إذا عزل الزكاة من نفس المال الذي تعلقت به الزكاة ، جاز له